0 التعليقات
جديد  نتائج المقتصدين ونائب مقتصد
الأحد 24 جانفي 2016
أخبار عن نتائج المقتصدين ونوابهم بأنها ستظهر اليوم بحول الله في كل من بجاية والمدية وباقي مديريات التربية
انتظرونا وبالتوفيق للجميع
نتائج مسابقة مقتصد 2015 في ولاية البيض 
اضغط لمشاهدة النتائج



نتائج مسابقة مقتصد 2015 في ولاية تيبازة 


نتائج مسابقة  نائب مقتصد 2015 في ولاية تيبازة 

نتائج مسابقة مقتصد 2015 في ولاية ميلة




نتائج مسابقة نائب مقتصد 2015 في ولاية ميلة


نتائج مسابقات مديرية التربية 2015

0 التعليقات
السلام عليكم
مازالت النتائج لم تعلن بعد ما عدا في
 ولاية النعامة  ******للاطلاع على النتائج اضغط هنا
ولاية بومرداس *****للاطلاع على النتائج   اضغط هنا
ولاية المسيلة ******للاطلاع على النتائج   اضغط هنا
ولاية البيض ******  للاطلاع على النتائج    اضغط هنا

في انتظار باقي النتائج والسلام عليكم

إعلان توظيف بالمركز الاستشفائي الجامعي عنابة

0 التعليقات
إعلان توظيف بالمركز الاستشفائي الجامعي عنابة ديسمبر 2015


مسابقة توظيف الملازمين الأوائل للشرطة ذكور وإناث

0 التعليقات
مسابقة توظيف الملازمين الأوائل للشرطة ذكور وإناث






نتائج المسابقات

0 التعليقات
نتائج مسابقة المقتصدين 2015 
السلام عليكم 
أولا بالتوفيق للجميع 
ثانيا لم تعلم نتائج مسابقة المقتصدين بعد وسننشرها فورا بعد ظهورها 
لذا نرجوا زيارة هذه المدونة من حين الى آخر لرؤية النتائج

مدخل للقانون العقاري

3 التعليقات
تعريف العقار:
عرفته المادة 683 من القانون المدني" هو كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه  دون تلف فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول".
وقد ميز المشرع الجزائري بين العقار والمنقول في قانون الاجراءات المدنية والادارية ،فأرجع ولاية النظر في القضايا العقارية للمحكمة المتواجد بها العقار المتنازع عليه ،أما القضايا المتعلقة بالمنقول فولاية النظر تؤول للمحكمة المتواجد بها موطن المدعي عليه.
أنواع العقارات: العقارات ثلاثة أنواع
أ‌-       العقارات بطبيعتها :هي كل الأشياء التي يكون لها بالنظر الى كيانها موقع ثابت وغير متنقل وهي تشمل الأرض وما يتصل بها على وجه الاستقرار من بنايات ونباتات،فالأرض لايهم ان كانت زراعية أو غابية أو مخصصة للبناء ،والمباني أيضا بمختلف أنواعها المنشئة على سطح الأرض أو باطنها، وبالنسبة للنباتات يجب أن تكون متأصلة في الأرض أي تمتد جذورها في الأرض وتتصل بها اتصال يحول دون نقلها ، فلا يمكن القول أن النباتات المغروسةفي اصيص أو أي وعاء آخر أنها عقار فهي تعتبر من المنقولات .
ب‌-   العقارات بحسب الموضوع: حسب نص المادة 684 من القانون المدني "يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني على عقار بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار". وتجدر الاشارة الى أن الحق العيني قد يكون أصلي أو تبعي   فالحقوق العينية الأصلية تشمل حق الملكية ،حق الانتفاع ،حق الارتفاق ،حق الاستعمال  وحق السكنى.  أما الحقوق العينية التبعية فتشمل الرهن الرسمي ،الرهن الحيازي حق التخصيص ،حق الامتياز.
فتعتبر هذه الحقوق أو الدعاوى عقارا اذا كان موضوعها عقار ،وتعتبر منقولا اذا كان موضوعها منقول .
ت‌-  العقارات بالتخصيص: حسب المادة 683/2من القانون المدني "غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه فيعقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص .
شروط صيرورة المنقول عقارا بالتخصيص :
-         أن يكون لدينا عقارا بطبيعته و منقولا بطبيعته .
-         أن يكون كل من العقار والمنقول ملكا لشخص واحد
-         أن يرصد هذا المنقول لخدمة العقار
-         توفر رغبة مالك العقارفي أن يخلق رابطة بينهما


الأصناف القانونية للمكلية العقارية في الجزائر
حسب نص المادة 23 من قانون التوجيه العقاري 90/25 فالملكية العقارية في الجزائر تنقسم الى أملاك وطنية ،أملاك خاصة ،أملاك وقفية
1-    الأملاك الوطنية:
2-    الأملاك الخاصة : وتشمل الأملاك الخاصة بالأفراد محمية من طرف الدستور ونصت عليها المادة 674 وما يليها من القانون المدني ،وتكون في شكل :
·        ملكية تامة : وهي التي يستجمع فيها المالك السلطات الثلاث(حق التصرف،حق الاستعمال،حق الاستغلال) تكلمت عليها المواد من 674 الى 677 من القانون المدني ويمارس هذه الحقوق على ملكه
·        ملكية مجزأة :وهي التي يتنازل فيها المالك عن حق الانتفاع لغيره فيمسك ملكية الرقبة ويتنازل عن حق الانتفاع الى غير بمعنى أن ملكيته أصبحت مجزأة أو مقسمة الى قسمين .
·        الملكية المشاعة: إذا تعدد المالكون في الشيءالواحد وكانت حصة كل واحد منهم غير محددة فهم مالكون على الشيوع
·        الملكية المشتركة :وهي الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية والتي تكون ملكيتها مقسمة الى حصص بين عدة أشخاص ،تشتمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصيب في الأجزاء المشتركة.المادة 747 من القانون المدني لا يجوز أن تكون الأجزاء المشتركة أو الحقوق التابعة لها محل  لدعوى التقسيم.  
ماهية الملكية العقارية
تعريف الملكية :
حسب المادة 674 من القانون المدني فالملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة .
وهنا نجد أن حق الملكية غير مطلق فهو مقيد بالمصلحة العامة
وعرفت أيضا الملكية في المادة 28من القانون 90/25  المتعلق بالتوجيه العقاري وهو مفهوم جديد حيث أن الملكية تكون في شكل أملاك عقارية أو حقوق عينية عقارية(أملاك وحقوق عينية)
عناصر حق الملكية: من خلال التعريف السابق فعناصر حق الملكية هي
·        حق الإستعمال :هو استخدام الشيء فيما يصلح له استخداما شخصيا .
·        حق الإستغلال :هوالقيام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيء .
·        حق التصرف :هوكل عمل من شأنه أن ينقل الملكية أو هو كل عمل من شأنه أن يغير في ذات الشيء .
خصائص حق الملكية

·        حق جامع : جامع لكل السلطات .
·        حق مانع :مقصورعلى صاحبه فلا يجوز لأي كان مشاركته فيه .
·        حق دائم :الدوام يتعلق بالشيءفي حد ذاته وليس بالشخص ويترتب على اعتبار حق الملكية حق دائم ثلاثة عناصر :
-         لا تقبل التأقيت
-         عدم سقوط الملكية بعدم الاستعمال .
-         عدم جواز اقتران الملكية بأجل (التقادم).
·        ذو وظيفة اجتماعية :بمعنى أنها حق نسبي وليس مطلق فهي ليست نتاج عمل شخصي بل نتيجة تظافر جهود المجتمع .
نطاق حق الملكية
يملك الشيء أصلا وفرعا
·        ملكية العلو والعمق :المادة 675 قانون مدني وتشمل ملكية الأرض وما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد بالتمتع بها علواوعمقا
·        ملكية العناصرالجوهرية وملحقاته: الملكية تشمل الشيء المملوك وما يتفرع منه من منتجات وملحقات وثمار ،والثمار ثلاثة أنواع :
-         طبيعية :لا يتدخل فيها الإنسان مثل العشب .
-         صناعية :تنتج بتدخل الإنسان مثل الخضر والفواكه .
-         مدنية : مثل بدل الاجار .
·        المنتجات :ما يخرجه الشيء من ثمارغير متجددة مثل المحاجر والمقالع.
·        الملحقات :حق الارتفاق والعقارات بالتخصيص.  
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية :
1-    حق الإنتفاع :حق عيني أصلي ويشمل حق الإستعمال والإستغلال معا ويرد على شيء مملوك للغير .
ويكتسب حق الإنتفاع  عن طريق التعاقد ،الشفعة ،الوصية ،التقادم ، القانون المادة 844 قانون مدني.
ويتنهي حق الإنتفاع إما بـ:
-         انتهاء الأجل (يعتبر حق الإنتفاع قائما مدى الحياة )
-         موت الشخص المنتفع المادة852 قانون مدني .
-         هلاك الشيء المادة 853 من القانون المدني .
-         عدم الإستعمال لمدة 15 سنة المادة 854 من القانون المدني .
2-    حق الإستعمال وحق السكنى :حق الإستعمال تكلمت عليه المواد من 855 الى 857 من القانون المدني ،فحسب المادة 855 يتحدد حق الإستعمال بمقدار ما يحتاجه الشخص لخاصة نفسه،ويعتبر جزء من حق الانتفاع هذا الأخير الذي قلنا أنه يشمل حق الإستعمال وحقالإستغلال .
وحق السكنى ما هو الا تخصيصلحق الاستعمال .
3-    حق الإرتفاق :تكلمت عنه المادة 867 من القانون المدني ،وهو حق يضع حد لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر ،ويجوز أن يترتب حقالإرتفاق على مال ان كان لا يتعارض مع الإستعمال الذي خصص له المال .
شروط حق الإرتفاق :
·        أن تكون العلاقة بين عقارين .
·        أن يكون العقارين لشخصين مختلفين .
·        أن يكون التكليف مفروضا على العقار المرتفق به بذاته .
·        أن يكون التكليف مفروضا لمصلحة العقار .
انتهاء حق الإرتفاق :ينتهي ب
·        انتهاء الأجل المحدد
·        هلاك العقار المرتفق به هلاكا تاما
·        اجتماع العقارين في يد واحدة المادة 878 قانون مدني .
·        عدم الإستعمال لمدة 10 سنوات .
·        يسقط بالتقادم .
·        عدم الإستعمال ل 33 سنة اذا كان مقرل لمصلحة مال موروث 879 قانون مدني .
·        تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق 880 ق.م
·        اذا فقد العقار المرتفق المنفعة منه أو تضاعفت الأعباء دون فائدة 881 قانون مدني .
قيود حق الملكية : هناك قيود قانونية وقيود ارادية
1-    القيود القانونية :هي تلك القيود التي حددها القانون ولا دخل لارادة الأطراف فيها  وتنقسم الى نوعين :
·        القيود الواردة على حق الملكية للمصلحة العامة :ومنها
-         يجب أن ينسجم علو البنايات مع المحيط المادة 06 من القانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير .
-         ارتفاقات الأسلاك الكهربائية والغاز والمواصلات .
-         لا يتم البناء الى بعد استخراج الرخص رخصة البناء التسوية ...
-         نزع الملكية للمنفعة العامة.
·        القيود الواردة على حق الملكية للمصلحة الخاصة : ومنها
-         مضار الجار الغير مألوفة المادة 691من القانون المدني .
-         حق المجرى وحق المسيل (قيود متعلقة بالمياه)
-         حق المرور في حالة الانحباس.
-         القيود الواردة على التلاصق في الجوار .

2-    القيود الإرادية : وهي التي تتقرر بإرادة الأشخاص ومشيئتهم كالشرط المانع من التصرف ويكون بمدة  معقولة ومحددة وأن يكون سببه مشروعا . 

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي

3 التعليقات
مدخل :
لقد ظهرت العديد من التعريفات لقوانين التهيئة والتعمير ،وان تعددت هذه التعريفات الى أن المفهوم الأساسي الذي جاءت من أجله هذه القوانين يبقى متقارب ،ويمكن تعريفها على أنها تلك القوانين التي تهدف الى تحقيق نظام عمراني متكامل ومتوازن وذلك من خلال سعيها الى التوفيق بين المصلحة الخاصة للأفراد في البناء باعتبارها مصلحة مشروعة ،والمصلحة العامة للمجتمع ،بحث توفر هذه القوانين الحد الأدنى من الرقابة على هذه الأعمال .
ولقوانين التهيئة والتعمير فرعين أساسين هما التعمير التنظيمي أو الجماعي ،والتعمير الفردي ولهذا سنقسم دراستنا الى فصلين الأول نتكلم فيه عن التعمير التنظيمي والثاني نتكلم فيه عن التعمير الفردي .
الفصل الأول : التعمير التنظيمي أو الجماعي
من خلال التعمير التنظيمي يمكن معرفة السياسة التي تنتهجها الدولة في البناء والتعمير ،انطلاقا من اعتمادها على وسائل خاصة للتهيئة والتي تتجسد وفق ما يسمى المخططات العمرانية والتي يمكن من خلالها تفعيل قوانين البناء والتعمير على أرض الواقع باعتبارها مجموعة من  القواعد المفروضة على الجماعات المحلية وتظهر أهميتها في اتصالها الوثيق بجميع القطاعات التي لها علاقة بالبناء والتعمير والتي تعد في مجملها قطاعات حساسة واستراتيجية وحسب المادة 16 من قانون التهيئة والتعمير 90/29  التي تنص على أنه من خلال هذه المخططات يمكن وضع سياسة عمرانية محكمة  تعمل  على حماية الأشياء والممتلكات والتجهيزات والهياكل القانونية وهذا انطلاقا من الموازنة ما بين قطاع السكن والفلاحة والصناعة وأيضا وقاية المحيط والأوساط الطبيعية والتراث الثقافي والتاريخي ،والتي لا تتأتى إلا باحترام مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية ،والتي تعد من صميم التعمير التنظيمي من خلال ايجاد مخططات عمرانية تختلف من مكان الى آخر حسب السياسة العمرانية المنتهجة.
والجزائر عرفت فكرة المخططات العمرانية باعتبارها أدوات التعمير المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي ،وسنتكلم عنهما في مبحثين مستقلين .
المبحث الأول :  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير P.D.A.U
المطلب الأول :مفهوم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
أولا تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير :وفقا لما جاء في قانون التهيئة والتعمير 90/29 والمرسوم التنفيذي 91/177 المتضمن كيفية إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير،فإنه يمكن تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بأنه أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري ويحدد التوجيهات الأساسية للتهيئة العمرانية للبلدية المعنية أو البلديات المعنية ،يأخذ بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط  شغل الأراضي  المادة 16 من 90/29 .
ويتجسد هذا المخطط في نظام مرفق عل تقرير توجيهي ومستندات بيانية مرجعية  من خلالها :
·        يحدد التخصيص العام للأراضي على مجموع تراب البلدية أو مجموعة من البلديات حسب القطاع .
·        يبين طريقة توسع المباني السكنية وتمركز المصالح والنشاطات وطبيعة موقع التجهيزات الكبرى والهياكل الأساسية .
·        يحدد مناطق التدخل في الأنسجة الحضرية والمناطق الواجب حمايتها .
·        يقسم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المنطقة التي يتعلق بها إلى قطاعات .
 ثانيا قطاعات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير:
1-    القطاعات المعمرة ......المادة 20 من قانون 90/29
تشمل القطاعات المعمرة  كل الأراضي وان كانت غير معمرة  جميع التهيئات التي  تشغلها بنايات مجتمعة ومساحات فاصلة بينها
2-    القطاعات المبرمجة للتعمير ......المادة 21 من قانون 90/29
هي القطاعات المخصصة للتعمير على الأمدين القصير والمتوسط  في آفاق 10 سنوات حسب جدول من الأولويات .
3-    قطاعات التعمير المستقبلية :.....المادة 22 من قانون 90/29
تشمل الأراضي المخصصة للتعمير على المدى البعيد في آفاق  20 سنة
4-    القطاعات الغير قابلة للتعمير .......المادة 23 من قانون 90/29.
هي القطاعات التي تكون حقوق البناء منصوص عليها ومحددة بدقة وبنسب تتلائم مع الاقتصاد العام لهذه القطاعات .
المطلب الثاني :إجراءات المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير(مراحل إعداده)
يتم اعتماد P.D.A.U بعد إتباع مجموعة من الإجراءات حددها المرسوم التنفيذي 91/177 المحدد لإجراءات إعداد P.D.A.U والمصادقة عليه ،ومحتوى الوثائق المتعلقة به المعدل والمتمم ،وتتمثل هذه الإجراءات في  :
1-    إجراء مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية المعنية ولابد أن تتضمن هذه المداولة حسب المادة 02 من المرسوم التنفيذي 91/176 ما يلي :
·        التوجيهات الأساسية التي تحددها الصورة الإجمالية للتهيئة ومخطط  التنمية بالنسبة للتراب المقصود .
·        كيفية مشاركة الإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات المعنية بإعداد هذا المخطط .
·        القائمة المعتمدة للتجهيزات ذات الفائدة العمومية في إطار تنفيذ المادة 13 من القانون 90/29 والتي تنص على ما يلي <<يتكفل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي ببرامج الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والمصالح العمومية وتفرض المشاريع ذات المصلحة الوطنية نفسها على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وعلى مخطط شغل الأراضي >>.
2-    لابد من تبليغ المداولة إلى الوالي المختص إقليميا وتنشر لمدة شهر واحد بمقر المجلس أو المجالس الشعبية البلدية المعنية المادة 03 من المرسوم التنفيذي 91/177 .
3-    صدور قرار التحديد للمحيط الذي يدخل فيه المخطط والجهة المخولة لها صلاحية هذا القرار هي :
·        الوالي :إذا كان التراب المعني تابع لولاية واحدة .
·        الوزير المكلف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية :إذا كان التراب المعني تابع لولايات مختلفة  المادة 04 من المرسوم التنفيذي 91/177.
4-    إذا كان P.D.A.U يشمل تراب بلدتين أو أكثر فان المادة 05 من المرسوم التنفيذي 91/177 تسمح لرؤساء  المجالس الشعبية البلدية المعنية بإسناد مهمة إعداده إلى مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات كما هو منصوص عليه في المادة 09 من قانون 90/08 المتعلق بالبلدية المعدل والمتمم .
5-    قيام رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية  المعنية أو المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات باطلاع  رؤساء المنظمات المهنية ورؤساء الجمعيات المحلية كتابيا بقرار القاضي بإعداد P.D.A.U ولهؤلاء المرسل إليهم مهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ استلامهم للقرار  للإفصاح عما إذا كانوا يريدون أن يشاركوا في إعداد P.D.A.U وتعيين ممثليهم في حالة ثبوت إرادتهم  وحسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91/177 فانه يستشار وجوبا كل الإدارات العمومية والمصالح التابعة للدولة المكلفة على مستوى الولاية ب:التعمير ،الفلاحة ، التنظيم الاقتصادي ،الري ،الأشغال العمومية المواقع الأثرية والطبيعية ،البريد والمواصلات ،التهيئة العمرانية والسياحية ،بالإضافة إلى كل الهيئات والمصالح العمومية المكلفة على المستوى المحلي بتوزيع الطاقة ،النقل الماء .
6-    بعد انقضاء مدة 15 يوما يقوم رئيس المجلس الشعبي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية بإصدار قرار يبين قائمة الإدارات العمومية والهيئات والمصالح والجمعيات التي طلب استشارتها  بشأن مشروع المخطط .
7-    حسب المادة 09 من المرسوم التنفيذي  91/177 على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يبعث بمشروع المخطط إلى الجهات التي قبلت المشاركة وتعطى لها مدة 60 يوما لإبداء رأيهم وملاحظاتهم ،وإذا لم تجب خلال هذه الفترة يعد رأيها موافقة .
8-    حسب المادة 10 من المرسوم التنفيذي  91/177 بعد انقضاء مهلة 60 يوم يخضع مشروع المخطط للاستقصاء العمومي  نشره للجمهور لمدة 45 يوم ويصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس العبية المعنية قرار بهذا الصدد يتضمن :
·        تحديد المكان أو الأماكن التي يمكن استشار مشروع المخطط فيه أو فيها
·        تعيين المفوض المحقق أو المفوضين المحققين .
·        تعيين تاريخ انطلاق مدة التحقيق وتاريخ انتهائه .
·        تحديد كيفية إجراء التحقيق العمومي .
9-    حسب المادة 11 من المرسوم التنفيذي  91/177 يجب نشر القرار الذي يعرض P.D.A.U على الاستقصاء العمومي بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية طوال مدة الاستقصاء وتبلغ نسخة  من القرار إلى الوالي المختص .
10-                       بعد  انقضاء مدة  45 يوم يقفل  سجل الاستقصاء طبقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي 91/177 ولابد أن يكون هذا السجل موقع عليه من قل المفوض المحقق بحيث يقوم هذا الأخير خلال 15 يوم الموالية بإعداد محضر قفل الاستقصاء ويرسله إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية مصحوبا بالملف الكامل الاستقصاء  مع استنتاجاته .
11-                       حسب المادة 14 من المرسوم التنفيذي91/177 يرسل المخطط مصحوبا بسجل الاستقصاء والنتائج التي استخلصها المفوض المحقق  وبعد المصادقة عليه بمداولة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني إلى الوالي المختص إقليميا الذي يتلقى رأي المجلس الشعبي الولائي المختص خلال 15 يوم الموالية .
بعد كل الإجراءات السابقة تأتي مرحلة المصادقة النهائية فحسب المادة 15 من المرسوم التنفيذي 91/177 يصادق على  P.D.A.U مصحوبا برأي المجلس الشعبي الولائي عملا بالمادة 27 من قانون 90/29 حسب الحالة :
·        بقرار من الوالي  بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 200ألف ساكن .
·        بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير ووزير الداخلية بالنسبة للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 200 ألف ساكن ويقل عن 500ألف ساكن .
·        بمرسوم تنفيذي بالنسبة للبلديات التي يكون عدد سكانها أكثر من 500ألف ساكن .


المبحث الثاني : مخطط  شغل الأراضي  POS
المطلب الأول : مفهوم مخطط  شغل الأراضي  POS
نظم المشرع الجزائري مخطط  شغل الأراضي  POS بصفة عامة في قانون التهيئة والتعمير 90/29  وتحديدا في القسم الثالث الذي جاء بعنوان أدوات التهيئة والتعمير وهذا من المادة 31 إلى 38 منه ،أما بخصوص إجراءات إعداده فقد حددت بمقتضى المرسوم التنفيذي  91/178 الذي يحدد إجراءات إعداد مخطط  شغل الأراضي  POS والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم التنفيذي 05/318 المؤرخ في 10/12/2005
أولا تعريف مخطط  شغل الأراضي  POS :
عرفته المادة 31/1 من قانون 90/29 بأنه  <<المخطط الذي يحدد بالتفصيل في اطار P.D.A.U  حقوق استخدام الأراضي والبناء >> من خلال هذا التعريف نستنتج ان مخطط شغل الأراضي  هو المخطط الذي يحدد بالتفصيل قواعد استخدام الأراضي والبناء عليها وفقا للتوجهات المحددة من طرف المخطط التوجيهي للتهيئةوالتعمير ،فبمقتضى مخطط  شغل الأراضي  POS يمكن تحديدالشكل الحضري لكل منطقة كتحديد المناطق السكنية  ومناطق الخدمات والتجارة ومناطق الصناعة والغابات والمساحات الخضراء والأراضي الفلاحية  وأماكن الراحة والترفيه ،كما يحدد نوع المباني المرخص بها وحجمها وجهتها  وحقوق البناء المرتبطة بملكية الأراضي والارتفاقات المقررة عليها وهذا الذي أكدته المادة 31 من قانون 90/29 التي حددت موضوع مخطط شغل الأراضي  POS.
ثانيا موضوع مخطط  شغل الأراضي  POS:
من خلال نص المادة 31 من قانون التهيئة والتعمير ف مخطط  شغل الأراضي  POS يتناول النقاط التالية (موضوعه):
·        التحديد بصفة مفصلة للشكل الحضري ولحقوق البناء واستعمال الأراضي  لكل القطاعات المعنية .
·        تعيين الكمية الدنيا والقصوى للبناء المسموح به المعبر عنها بالمتر مربع منالأرضية أو بالمتر مكعب من الأحجام وأنماط البنايات المسموح  بها واستعمالاتها .
·        ظبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات .
·        تحديد الماحاتالعمومية والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشئات العمومية والمنشئات ذات المصلحة العامة وكذلك تخطيطات طرق المرور .
·        تحديد الارتفاقات .
·        تحديد الأحياء والشوارع والنصب التذكارية والمواقع والمناطق الواجب حمايتها وتجديدها واصلاحها .
·        تعيين مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها .

 
 خلاصة :إن مخطط  شغل الأراضي  POS يعتبر أداة لضبط الصيغ المرجعية لرخصة البناء كونه يحدد ماهو مرخص وما هو غير مرخص لأعمال البناء فلابد من إعادة الانسجام المطلق وعدم التضارب بينه وبين المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير باعتبارها وسيلتين مكملتين لبعضهما البعض ومن خلالهما يتم ضمان تنفيذ السياسة العامة التي تنتهجها الدولة في مجال التهيئة العمرانية .





المطلب الثاني إجراءات إعداد مخطط  شغل الأراضي  POS:
يتم اعتماد مخطط  شغل الأراضي  POS بعد إتباع مجموعة من الإجراءات حددها المرسوم التنفيذي 91/178 وتتمثل هذه الإجراءات  في :
1-    إجراء المداولة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء الجالس الشعبية البلدية ،وحسب نص المادة 02 من المرسوم 91/178 لابد أن تتضمن المداولة  ما يلي :
·        تذكير بالحدود المرجعية من مخطط شغل الأراضي الواجب إعداده وفقا لما حدده P.D.A.Uالمتعلق به.
·        بيان لكيفيات مشاركة الإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات في إعداد POS
2-    حسب المادة 03 من نفس المرسوم لابد من تبليغ المداولة إلى الوالي المختص إقليميا  مع نشرها لمدة شهر مقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو الجالس الشعبية البلدية المعنية .
3-    حسب المادة 04 من نفس المرسوم صدور قرار يرسم حدود المحيط الذي يتدخل فيه  POS  كما هو منصوص عليه في المادة 12من قانون 90/29 استنادا إلى ملف يتكون من مذكرة تقديم ومن المخطط الذي يعد على مقياس المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يعين حدود التراب المطلوب الذي يشمله مخطط POS  والجهة المخولة لها هذا القرار هي :
·        الولي :اذا كان التراب المعني تابع لولاية واحدة .
·        الوزير المكلف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية إذا كان التراب المعني تابع لعدة ولايات
·        وحسب المادة 05من المرسوم 91/178 إذا كان POS  يشمل تراب بلديتين أو أكثر يمكن لرؤساء المجالس الشعبية المعنية إسناد مهمة إعداد المخطط إلى مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات كما هو منصوص عليه في المادة 09 من قانون البلدية  90/08  .

4-    حسب نص المادة 06 من المرسوم 91/178 مبادرة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء الجالس الشعبية البلدية أو المؤسسات العمومية المشتركة في اعداد POS  لاسيما فيما يخص متابعة الدراسات وجمع الآراء والتشاور مع مختلف الهيئات والمصالح العمومية  والادارات العمومية والجمعيات المعتمدة لهذا الغرض ،وان كانت المقررات التي تتخذها المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات لا تكون قابلة للتنفيذ الا بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية .
جميع الحقوق محفوظة لـ رشيد.ق. يتم التشغيل بواسطة Blogger.

إتصل بنا

كافة الحقوق محفوظة 2012 © site.com مدونة إسم المدونة